كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 3)

جابر بن عبد الله يُسأل عن الرَّيحان يشمُّه المحرم، والطِّيب والدُّهن؟ فقال: لا.

2146 - وروى من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر أنَّه كان يكره شمَّ الرَّيحان للمحرم (1) O.
*****

مسألة (415): إذا غسل المحرم رأسه بالسِّدر والخطميِّ فلا فدية.
وعنه: تلزمه الفدية، كقول أبي حنيفة.
لنا:
قوله عليه السَّلام في المحرم: " اغسلو" بماءٍ وسدرٍ "، وقد سبق بإسناده في (كتاب الجنائز) (2).
إلا أنَّ الخصم يقول: إذا مات انقطع حكم إحرامه بالموت، وقد أبطلنا ذلك هناك.
*****

مسألة (416) لا يصحُّ أن يعقد المحرم عقد النِّكاح.
وقال أبو حنيفة: يصحُّ.
__________
(1) سنن البيهقي: (5/ 57).
(2) رقم: (1362).

الصفحة 472