كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 3)

أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في "الصَّحيحين".
ز: لم يخرجه البخاريُّ ومسلم من رواية العمريِّ عن العلاء عن أبيه عن أبي سعيد، بل ولا أحدٌ من أصحاب السُّنن، إنَّما رواه الجماعة كلُّهم من حديث يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازنيِّ الأنصاريِّ المدنيِّ عن أبي سعيد (1)، والله أعلم O.

1525 - الحديث الثَّاني: قال أحمد: وثنا عليُّ بن إسحاق أنا ابن المبارك أنا معمر قال: حدَّثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقةٌ، ولا فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ، ولا فيما دون خمس ذودٍ صدقةٌ " (2).
ز: هذا إسناد صحيح O.
احتجُّوا:

1526 - بما روى أبو مطيع البلخيُّ عن أبي حنيفة عن أبان بن أبي عيَّاش عن رجلٍ عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " فيما سقت السَّماء العشر، وفيما سقي بنضحٍ أو غرب نصف العشر، في قليله وكثيره ".
وهذا إسنادٌ لا يساوي شيئًا.
__________
(1) "صحيح البخاري": (2/ 353)؛ (فتح- 3/ 271 - رقم: 1405)؛ " صحيح مسلم ": (3/ 66)؛ (فؤاد- 2/ 673 - رقم: 979)؛ "سنن أبي داود": (2/ 311 - رقم: 1553)؛ "الجامع" للترمذي: (2/ 14 - 15 - رقم: 626)؛ "سنن النسائي": (5/ 17 - رقم: 2445)؛ "سنن ابن ماجة": (1/ 571 - رقم: 1793).
وقد توبع يحيى بن عمارة عند بعضهم، انظر: "تحفة الأشراف" للمزي: (3/ 479 - 482 - رقم: 4402).
(2) "المسند": (2/ 402).

الصفحة 48