كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 3)

مسائل الطَّواف
مسألة (429): السُّنَّة أن يستلم الرُّكن اليماني في طوافه.
وقال أبو حنيفة: ليس بمسنونٍ.

2182 - قال التِّرمذيُّ: حدَّثنا محمود بن غيلان ثنا عبد الرَّزَّاق أنا سفيان ومعمر عن ابن خُثَيْم عن أبي الطُّفيل قال: كنت مع ابنِ عبَّاس ومعاويةُ لا يمرُّ بركنٍ إلا استلمه، فقال له ابن عبَّاس: إنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم بستلم إلا الحجر الأسود والرُّكن اليماني (1). قال معاوية: ليس شيءٌ من البيت مهجورًا (2).
انفرد بإخراجه مسلمٌ.
ز: رواه مسلمٌ مختصرًا من غير حديث ابن خثيم، فقال:

2183 - حدَّثني أبو الطَّاهر أنا ابن وهبٍ أخبرني عمرو بن الحارث أنَّ قتادة بن دعامة حدَّثه أنَّ أبا الطُّفيل البكريَّ حدَّثه أنَّه سمع ابن عبَّاس يقول: لم أر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستلم غير الرُّكنين اليمانيين (3) O.

2184 - وقال مسلمٌ: حدَّثنا محمَّد بن المثنَّى ثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله أنَّ رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان لا يستلم إلا الحجر والرُّكن
__________
(1) في هامش الأصل: (حـ: التخفيف هو الوجه، ويجوز التشديد) اهـ
انظر: " مشارق الأنوار " للقاضي عياض: (2/ 382).
(2) "الجامع": (2/ 202 - رقم: 858)، وقال: (حديث حسن صحيح).
(3) "صحيح مسلم": (4/ 66)؛ (فؤاد- 2/ 925 - رقم: 1269).

الصفحة 501