قالوا: فمنع من الطَّواف لعدم الطَّهارة.
فقال الخصم: إنَّما قال ذلك لأجل دخول المسجد.
قلنا: المنقول: حكمٌ وسببٌ، وظاهر الأمر يعلِّق الحكم بالسَّبب، فلمَّا تعرَّض للطَّواف- لا للمسجد- دلَّ على أنَّه هو المقصود بالحكم.
مسألة (432): إذا ترك الحجر في طوافه لم يجزه، خلافًا لأبي حنيفة.
2195 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا قتيبة ثنا عبد العزيز بن محمَّد عن علقمة عن أمِّه عن عائشة قالت: كنت أحبُّ أن أدخل البيت وأصلِّي فيه، فأخذ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيدي وأدخلني الحجر، فقال لي: " صلِّي في الحجر إذا أردت دخول البيت، فإنَّما هو قطعةٌ من البيت، ولكنَّ قومك استقصروا حين بنوا الكعبة، فأخرجوه من البيت " (1).
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (2)، وعلقمة هو: ابن بلال (3).
ز: رواه أبو داود عن القَعنبيِّ (4)، والتِّرمذيُّ عن قتيبة، والنَّسائيُّ عن إسحاق بن ابراهيم (5)، ثلاثتهم عن الدَّراورديِّ به.
وعلقمة هو: ابن أبي علقمة، من رجال "الصَّحيحين" (6)، واسم
__________
(1) "المسند": (6/ 92 - 93).
(2) في مطبوعة "الجامع": (حديث حسن صحيح).
(3) "الجامع": (2/ 215 - رقم: 876).
(4) "سنن أبي داود": (2/ 533 - رقم: 2021).
(5) "سنن النسائي": (5/ 219 - رقم: 2912).
(6) "التعديل والتجريح" للباجي: (3/ 1014 - رقم: 1165)؛ "رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (2/ 106 - رقم: 1263).