كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 3)

ضعفوه) (1) وهذا خطأٌ، بل لا نعلم أحدًا ضعَّفه، بل وثَّقه ابن أبي حاتم (2) وابن حِبَّان (3) والدَّارَقُطْنِيُّ (4) وغيرهم، والله أعلم O.
*****

مسألة (453): ويذبح الهدي حيث أحصر.
وقال أبو حنيفة: لا يذبحه إلا في الحرم.
لنا:
ما تقدَّم من الحديث (5)، وأنَّهم نحروا بالحديبية، وهي حِلٌّ (6)
*****

مسألة (454): إذا أحصر في حجِّ التَّطوُّع لم يلزمه القضاء.
وعنه: عليه القضاء، كقول أبي حنيفة.
لنا:
__________
(1) (2/ 406).
(2) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (7/ 239 - رقم: 1309).
(3) "الثقات": (9/ 129) وقال: (يغرب).
(4) "تاريخ بغداد" للخطيب: (2/ 277 - رقم: 749).
(5) رقم: (2249).
(6) في هامش الأصل: (حـ: قال تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) [البقرة: 196]) أ. هـ

الصفحة 545