كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 3)

عن ابن عمر عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم " (1).

2254 - قال أحمد: وحدَّثنا عفَّان ثنا شعبة قال: عبد الملك بن عمير أنبأني قال: سمعت قزعة (2) مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد الخدريَّ قال: سمعت من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " لا تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم " (3).

2255 - وقال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثني زهير ثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب ثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يومٍ إلا مع ذي محرم " (4).
هذه الأحاديث الثلاثة مخرَّجة في "الصَّحيحين".
*****

مسألة (458): ولا فرق بين قليل السَّفر وطويله.
وقال أبو حنيفة: لا يعتبر المحرم إلا في السَّفر الطَّويل الَّذي يبيح
__________
(1) "المسند": (2/ 13، 19، وانظر: 143)؛ "صحيح البخاري": (2/ 274)، (فتح - 2/ 566 - رقم: 1087)؛ "صحيح مسلم": (4/ 102)، (فؤاد- 2/ 975 - رقم: 1338).
(2) في مطبوعة "المسند": (عكرمة) خطأ، وهو على الصواب في "أطراف المسند" لابن حجر: (6/ 308 - رقم: 8417).
(3) "المسند": (3/ 71)؛ "صحيح البخاري": (2/ 297)؛ (فتح- 3/ 70 - رقم: 1197)؛ "صحيح مسلم": (4/ 102 - 103)؛ (فؤاد- 2/ 975 - 976 - رقم: 827).
(4) "صحيح البخاري": (2/ 274)، (فتح- 2/ 566 - رقم: 1088).
"صحيح مسلم" (4/ 103)، (فؤاد- 2/ 977 - رقم: 1339).

الصفحة 549