مسألة (462): يسنُّ تقليد الغنم.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسنُّ.
2261 - قال التِّرمذيُّ: حدَّثنا بندار ثنا عبد الرَّحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كلَّها غنمًا.
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (1).
ز: رواه البخاريُّ (2) ومسلمٌ (3) والنَّسائيُّ (4) من حديث غير واحدٍ عن منصور بن المعتمر، والله أعلم O.
*****
مسألة (463): يجوز النَّحر في جميع الحرم.
وقال مالك: لا ينحر الحاج إلا بمنى، والمعتمر إلا بمكَّة.
2262 - قال ابن ماجة: حدَّثنا عليُّ بن محمَّد وعمرو بن عبد الله قالا: ثنا وكيع ثنا أسامة بن زيدٍ عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " منى كلُّها منحرٌ، وكلُّ فجاج مكَّة طريقٌ ومنحرٌ، وكلُّ عرفة موقفٌ، وكلُّ المزدلفة موقفٌ " (5).
__________
(1) "الجامع": (2/ 241 - 242 - رقم: 909) وفيه: (حسن صحيح).
(2) "صحيح البخاري": (2/ 428)؛ (فتح- 3/ 547 - رقم: 1703).
(3) "صحيح مسلم": (4/ 90)؛ (فؤاد- 2/ 958 - رقم: 1321).
(4) "سنن النسائي": (5/ 173 - رقم: 2785).
(5) "سنن ابن ماجة": (2/ 1013 - رقم: 3048).