ونظراؤهم، وأمَّا ابن عليَّة والمتأخرون ففي حديثهم عنه نظرٌ (1)، والله أعلم O.
*****
مسألة (320): لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من الثَّمرة.
وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: يحتسب.
1536 - قال التِّرمذيُّ: ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود الطَّيالسيُّ أنا شعبة أنا خُبيب بن عبد الرَّحمن قال: سمعت عبد الرَّحمن بن مسعود يقول: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا يحدِّث أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول: " إذا خَرصْتم فخذوا، ودعوا الثُّلث، فإن لم تدعوا الثُّلث فدعوا الرُّبع " (2).
ز: روى هذا الحديث: الإمام أحمد (3) وأبو داود (4) والنَّسائيُّ (5) وأبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ (6) والحاكم أبو عبد الله وصحَّحه (7) O.
*****
مسألة (321): يجب العشر في أرض الخراج.
وقال أبو حنيفة: لا يجب.
__________
(1) "العلل": (11/ 143 - 144 - رقم: 2179).
(2) "الجامع": (2/ 28 - رقم: 643).
(3) "المسند": (3/ 448).
(4) "سنن أبي داود": (2/ 343 - 344 - رقم: 1601).
(5) "سنن النسائي": (5/ 42 - رقم: 2491).
(6) "الإحسان" لابن بلبان: (8/ 75 - رقم: 3280).
(7) "المستدرك": (1/ 402).