كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 3)

مسائل الأضاحي
مسألة (467): الأضحية سنَّةٌ.
وعنه: واجبة، كقول أبي حنيفة.

2271 - قال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثني حجَّاج بن الشَّاعر قال: حدَّثني يحيى بن كثير العنبريُّ (1) ثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيَّب عن أمِّ سلمة أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا رأيتم هلال ذي الحجَّة، وأراد أحدكم أن يضحِّي، فليمسك عن شعره وأظفاره " (2).
انفرد بإخراجه مسلمٌ.
فوجه الحجَّة: أنَّه علَّقه بالإرادة (3).

2272 - وقد استدل أصحابنا بحديث ابن عبَّاس عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " ثلاثٌ هنَّ عَلَيَّ فريضةٌ، ولكم تطوُّع: ...... منها النَّحر ".
وقد ذكرناه في مسائل الوتر (4)، وقلنا: يرويه أبو جَنَاب، وهو متروكٌ
__________
(1) في هامش الأصل: (حـ: كان في النسختين: " العبدي " وهو وهمٌ) ا. هـ وكذا هو في مطبوعة "التحقيق".
(2) "صحيح مسلم": (6/ 83)؛ (3/ 1565 - رقم: 1977).
(3) في هامش الأصل: (حـ: قد يعلق الواجب على الإرادة والمشيئة، كقوله تعالى: (لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ) [التكوير: 28]) ا. هـ
(4) رقم: (1036).

الصفحة 562