كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 3)

وقال مالك: إن كان قرنها يدمي لم يجز، وإلا جاز: فأمَّا المقطوعة الأذن فتجوز.

2283 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن هشام ثنا قتادة عن جُرَيِّ (1) ابن كليب عن عليٍّ قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نضحِّي بعضباء القرن أو الأذن (2).
ز: رواه أصحاب " السُّنن الأربعة " من حديث قتادة (3)، ولم يذكر النَّسائيُّ (الأذن).
وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وقال أبو داود: جُرَيٌّ لم يحدِّث عنه إلا قتادة. وقال ابنُ المدينيِّ:
مجهولٌ، لا أعلم روى عنه غير قتادة (4). وقال أبو حاتم: شيخٌ، لا يحتجُّ بحديثه (5) O.
*****

مسألة (471): لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها وإن لم يكن الإمام قد ذبح.
__________
(1) في "التحقيق": (جرير) خطأ.
(2) "المسند" (1/ 83).
(3) "سنن أبي داود": (3/ 364 - رقم: 2798)؛ " جامع الترمذي ": (3/ 168 - رقم: 1504)؛ "سنن النسائي": (7/ 217 - رقم: 4377)؛ "سنن ابن ماجة": (2/ 1051 - رقم: 3145).
(4) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/ 537 - رقم: 2230) من رواية ابن البراء عنه.
(5) "الجرح والتعديل" لابنه: (2/ 537 - رقم: 2230).

الصفحة 570