كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 3)

مسألة (473): العقيقة مستحبةٌ.
وقال أبو حنيفة: لا تستحبُّ.
وقال داود: واجبةٌ، ونقلها أبو بكر عبد العزيز عن أحمد.
لنا أربعة أحاديث:

2287 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق ثنا داود ابن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: سُئل رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن العقيقة، فقال: " من أحبَّ منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاةٌ " (1).
ز: رواه أبو داود (2) والنَّسائيُّ (3) من رواية داود- وهو ثقةٌ- عن عمرو، وفي رواية أبي داود: (أُراه عن جدِّه) O.

2288 - الحديث الثَّاني: قال أحمد: وحدَّثنا زيد بن الحُباب قال: حدَّثني حسين بن واقد قال: حدَّثني عبد الله بن بُريدة قال سمعتُ أبي يقول: عقَّ رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الحسن والحسين عليهما السَّلام (4).
ز: رواه الإمام أحمد أيضًا عن عبد الله بن نُمير عن حسين (5)، ورواه
__________
(1) "المسند": (2/ 182 - 183).
(2) "سنن أبي داود": (3/ 381 - 382 - رقم: 2835) من طريق محمَّد بن سليمان الأنباري عن عبد الملك بن عمرو عن داود به، ورواه من طريق القعنبي عن داود عن عمرو ابن شعيب مرسل.
(3) "سنن النسائي": (7/ 162 - 163 - رقم: 4212).
(4) "المسند": (5/ 355).
(5) لم نقف عليه، وهو في "المسند": (5/ 361) من رواية علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين به.

الصفحة 573