ابن شعيب بمعنى حديث المغيرة (1).
ورواه ابن ماجة عن محمَّد بن يحيى عن نعيم بن حمَّاد عن ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عمرو به مختصرًا: أنَّ النَّبيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخذ من العسل العشر (2) O.
1542 - الحديث الثَّالث: قال التِّرمذيُّ: ثنا محمَّد بن يحيى ثنا عمرو ابن أبي سلمة التِّنِّيسيُّ عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في العسل: " في كلِّ عشرة أزُق (3) زِق ".
قال التِّرمذيُّ: في هذا الإسناد مقالٌ، ولا يصحُّ عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذا الباب كبير شيءٍ (4).
قلت: قال أحمد بن حنبل: صدقة ليس يساوي حديثه شيئًا (5). وقال ابن حِبَّان: يروي الموضوعات عن الثِّقات (6). وقال أبو عبد الرَّحمن النِّسائيُّ: صدقة ليس بشيءٍ، وهذا حديثٌ منكرٌ (7).
قال الرازي: وعمرو لا يحتج به (8).
وقد رواه إسماعيل بن محمَّد بن يوسف عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير ابن محمَّد عن موسى بن يسار.
__________
(1) "سنن أبي داود": (2/ 342 - رقم: 1598).
(2) "سنن ابن ماجة": (1/ 584 - رقم: 1824).
(3) في هامش الأصل: (خ: أزقاق) أ. هـ
(4) "الجامع": (2/ 17 - 18 - رقم: 629).
(5) "العلل" برواية عبد الله: (1/ 551 - رقم: 1313).
(6) "المجروحون": (1/ 374) وفيه: (عن الأثبات).
(7) لم نقف عل كلام النسائي.
وفي هامش الأصل: (من كلام من؟) أ. هـ وكأنه يشير إلى قوله: (هذا حديث منكر) هل هو تتمة كلام النسائي أم كلام مستأنف؟
(8) "الجرح والتعديل" لابنه: (6/ 235 - 236 - رقم: 1304).