كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 3)

مسائل الأثمان

مسألة (323): ما زاد على نصاب الأثمان يجب فيه بحسابه.
وقال أبو حنيفة: لا يجب فيما زاد على مائتي درهم حتَّى يبلغ أربعين، ولا فيما زاد على عشرين دينارًا حتَّى يبلغ أربعة مثاقيل.

1543 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمَّد بن أحمد بن إبراهيم الكاتب ثنا جعفر بن محمَّد الصَّائغ ثنا إسحاق بن المنذر ثنا أيُّوب بن جابر الحنفيُّ عن أبي إسحاق (1) عن الحارث عن عليٍّ قال: قال رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هاتوا ربع العشور، من كلِّ أربعين درهمًا (2)، وليس فيما دون المائتين شيءٌ، فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك " (3).
الحارث مجروحٌ.
ز: 1544 - قال أبو داود: ثنا عبد الله بن محمَّد النُّفيليُّ ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن عليٍّ- قال زهير: أحسبه عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنَّه قال: هاتوا ربع العشور، من كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ، وليس عليكم شيءٌ حتَّى تتمَّ مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك (4) O.
__________
(1) في هامش الأصل: (حـ أيوب فيه ضعف، وإسحاق ليس بمشهور) ا. هـ
(2) في "التحقيق" و"سنن الدارقطني": (أربعين درهما درهما).
(3) "سنن الدارقطني": (2/ 92).
(4) "سنن أبي داود": (2/ 320 - 321 - رقم: 1566).

الصفحة 63