كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 3)

من حديث جابر عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1).
الحديث الثَّاني: قوله عليه السَّلام: " هاتوا صدقة الرِّقَّة ".
وقد ذكرناه بإسناده (2) في مسألة الخيل.
قال ابن قتيبة: الرِّقَّة: الفضَّة، دراهم كانت أو غيرها (3).
الحديث الثَّالث: قوله: " ليس في أقلِّ من عشرين مثقالاً من الذَّهب شيءٌ، ولا في أقلِّ من مائتي درهمٍ شيءٌ ".
وقد ذكرناه بإسناده (4) في المسألة قبلها.
وأمَّا الأحاديث الخاصة فثمانيةٌ:

1549 - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا أبو معاوية ثنا حجَّاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: أتت النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امرأتان في أيديهما أساور من ذهب، فقال لهما النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أتحبَّان أن يسوركما الله عزَّ وجلَّ يوم القيامة أساور من نارٍ؟! " قالتا: لا. قال: " فأدِّيا حقَّ الله في الِّذي في أيديكما " (5).
__________
(1) "صحيح مسلم": (3/ 67)؛ (فؤاد- 2/ 675 - رقم: 980).
(2) رقم: (1511).
(3) انظر: " غريب الحديث ": (1/ 26).
وفي هامش الأصل: (حـ: الرقة: هي للدراهم المضروبة، قال أبو عبيد: لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهم المنقوشة، ذات السكة، السائرة في الناس.
وقال أحمد: خمسة من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولون: ليس في الحلي زكاة، ويقولون: زكاته عاريته) أ. هـ وانظر: "الأموال" لأبي عبيد: (ص: 449 - رقم: 1290)، و"المغني" لابن قدامة: (4/ 221 - المسألة رقم: 450).
(4) رقم: (1546).
(5) "المسند": (2/ 178).

الصفحة 68