1557 - الحديث الثامن: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا أحمد بن محمَّد بن سعيد ثنا أحمد بن محمَّد بن مقاتل الرَّازيُّ ثنا محمَّد بن الأزهر ثنا قبيصة عن سفيان عن حمَّاد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنَّ امرأةً أتت نبيَّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: إنَّ لي حليًّا، وإنَّ زوجي خفيف ذات اليد، وإنَّ لي بني أخٍ، أفيجزئ عنِّي أن أجعل زكاة الحلي فيهم؟ قال: " نعم " (2).
والجواب:
أمَّا الأحاديث العامة: فمحمولةٌ على المال المرصد للتِّجارة، وهو غير الحلي بأدلَّتنا.
وأمَّا الخاصة: فكلُّها ضعافٌ.
أمَّا حديث عمرو بن شعيب: ففي طريقه الأوَّل: حجَّاج بن أرطأة، قال أحمد بن حنبل: حجَّاج يزيد في الأحاديث، ويروي عمَّن لم يلقه، لايحتجُّ به (3). وكذا قال يحيى (4) والدَّارَقُطْنِيُّ (5): لا يحتجُّ به (6).
__________
(1) "سنن الدارقطني": (2/ 108).
(2) "سنن الدارقطني": (2/ 108).
(3) انظر: "العلل" برواية المروذي وغيره: (ص: 245 - رقم: 491) من رواية الميموني؛ و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 156 - رقم: 673)، و"الضعفاء الكبير" للعقيلي: (1/ 280 - رقم: 342).
وفي هامش الأصل: (حـ: ينظر في قوله عن أحمد: " لا يحتج به) أ. هـ وهو ثابت عند العقيلي من رواية الحسن بن علي قال: سئل أحمد بن حنبل: يحتج بحديث حجاج بن أرطأة؟ فقال: لا.
(4) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 156 - رقم: 673) من رواية الدوري، وفيه: (لا يحتج بحديثه). ولم نره في مطبوعة "التاريخ".
(5) "سنن الدارقطني": (1/ 327).
(6) في (ب) و"التحقيق": (لا يحتج بحديثه).