كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 3)

ابنتا لبون؛ فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، ففيها حِقَّتان طروقتا الجمل؛ فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كلِّ أربعين ابنة لبون، وفي كلِّ خمسين حِقَّة؛ ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة، وعنده حِقَّة، فإئَها تقبل منه الحِقَّة، ويجعل معها شاتين إن تيسَّرتا، أو عشرين درهمًا-؛ ومن بلغت عنده صدقةُ الحِقَّة وليست عنده حِقَّة، وعنده جذعة، فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المُصَّدق عشرين درهمًا، أو شاتين؛ ومن بلغت صدقته الِحقَّة، وعنده ابنة لبون، فإنَّها تقبل منه، ويعطي معها شاتين، أو عشرين درهمًا؛ ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده، وعنده حِقَّة، فإنَّها تقبل منه، ويعطيه المُصَدق عشرين درهمًا، أو شاتين.
انفرد بإخراجه البخاريَّ (1).

1468 - وقال التِّرمذيُّ: ثنا زياد بن أيُّوب ثنا عبَّاد بن العوَّام عن سفيان بن حسين عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب كتاب الصَدقة، فلم يخرج إلى عمَّاله حتَّى قبض، فلمَّا قبض عَمل به أبو بكر حتَّى قبض، وعمر حتَّى قبض، وكان فيه: " فإذا زادت على عشرين ومائة: ففي كلِّ خمسين حِقَّة، وفي كلِّ أربعين بنتُ لبونٍ ". وكان فيه: " ولا يجمع بين متفرِّق، ولا يفرِّق بين مجتمع، مخافة الصَّدقة؛ وما كان من خليطين فإنَّهما
__________
(1) "صحيح البخاري": (2/ 364، 365 - 366، 366)؛ (فتح- 3/ 312، 316، 317 - 318 - الأرقام: 1448، 1453، 1454) مقطعًا.
وفي هامش الأصل: (ص: رواه الحاكم من رواية حماد بن سلمة عن ثمامة، وقال: على شرط مسلم، وقد أخرجه " خ " من وجه آخر عن ثمامة، وحديث حماد أصح وأشفى وأتم.
وقال الشافعي: حديث أنس ثابت من جهة حماد بن سلمة وغيره عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وبه نأخذ. وقال الدارقطني: إسناد صحيح، وكلهم ثقات) ا. هـ
انظر: "المستدرك": (1/ 392 - 393) و" سنن الدلوقطني ": (2/ 116).

الصفحة 8