شهاب ثنا موسى بن حمدون ثنا حامد بن يحيى البلخيُّ ثنا سفيان عن الزُّهريِّ قال: سمعت السَّائب بن يزيد يقول: سمعت عثمان بن عفَّان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دينٌ فليقضه، وزكُّوا بقيَّة أموالكم.
ز: رواه أبو عبيد في "الأموال" عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب (1)، ورواه البخاريُّ [بمعناه] (2) عن أبي اليمان عن شعيب عن الزُّهريِّ (3) O.
1560 - الحديث الثَّالث: قال أصحابنا: روى أبو (4) نصر المالكيُ (5) عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " إذا كان للرَّجل ألف درهم، وعليه ألف درهم، فلا زكاة فيه ".
ز: هذا حديثٌ منكرٌ، يشبه أن يكون موضوعًا (6).
1561 - وقال صاحب "المغني": وروى أصحاب مالك عن عمير بن عمران عن شجاع عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا كان لرجلٍ ألف درهم، وعليه ألف درهم، فلا زكاة عليه " (7) O.
*****
__________
(1) " الأموال": (ص: 442 - رقم: 1247).
(2) زيادة من (ب) و"التحقيق".
(3) "صحيح البخاري": (9/ 570)؛ (فتح- 13/ 305 - رقم: 7338) ولم يسق لفظه، وانظر: " النكت الظراف " لابن حجر: (7/ 254 - رقم: 9802).
وهكذا وقع هذا الكلام في الأصل و (ب) على أنه من زيادات ابن عبد الهادي، وهو موجود في مطبوعة "التحقيق" فالله أعلم.
(4) في (ب) و"التحقيق": (ابن).
(5) في (ب): (المكي).
(6) في (ب): (مرفوعًا)!
(7) "المغني": (4/ 264 - المسألة رقم: 460).