وعن مالك كقولنا، وعنه كالقول الأخير للشَّافعيِّ.
لنا:
1571 - ما روى مالك عن ربيعة عن غير واحدٍ أنَّ النَّبيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقطع بلال بن الحارث المعادن القبليَّة، وأخذ منه زكاتها (1).
والزَّكاة لا تكون خُمسًا بحالٍ.
فإن قيل: قوله: (عن غير واحدٍ) يقتضي الإرسال.
قلنا: ربيعة قد لقي الصَّحابة، والجهل بالصَّحابيِّ لا يضرُّ، ولا يقال: هو مرسلٌ.
1572 - ثُمَّ رواه الدَّراورديُّ عن ربيعة عن الحارث بن بلال عن بلال (2) أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخذ منه زكاة المعادن القبليَّة.
قال ربيعة: وهذه المعادن تؤخذ منها الزَّكاة إلى هذا [الوقت] (3).
ورواه ثور عن عكرمة عن ابن عبَّاس مثل حديث بلال.
ز: 1573 - قال الشَّافعيُّ: أنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن عن غير واحد من علمائهم أنَّ النَّبيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطع لبلال بن الحارث المزنيِّ معادن القبليَّة- وهي من ناحية الفُرْع-. فتلك المعادن لا تؤخذ منها إلا الزَّكاة (4) إلى
__________
(1) "الموطأ": (1/ 248 - 249 - الزكاة- الباب: 3) مع اختلاف في اللفظ، وسيورد المنقح لفظه من رواية الشافعي عن مالك.
(2) (عن بلال) غير موجودة في (ب).
(3) في الأصل: (القول)، والتصويب من (ب) و"التحقيق".
(4) في (ب) ومطبوعة "الأم": (لا تؤخذ منها الزكاة)، وما بالأصل موافق لما في " سنن البيهقي ": (4/ 152) وما في مطبوعة "الموطأ".