كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 3)

يمونون (1)
قال البيهقي: ورواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن عليٍّ قال: فرض رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على كلِّ صغيرٍ أو كبيرٍ، حرٍّ أو عبدٍّ، ممَّن يمونون صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من زبيبٍ، عن كلِّ إنسان (2).
وهذا الإسناد منطقعٌ، والأوَّل مرسلٌ، والله أعلم، لكن قال الشَّافعيُّ: يعضده حديث ابن عمر والإجماع (3).

1580 - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أحمد بن محمَّد بن سعيد ثنا محمَّد بن المفضَّل بن إبراهيم الأشعريُّ ثنا إسماعيل بن همَّام حدَّثني عليُّ بن موسى الرِّضا عن أبيه عن جدِّه عن آبائه أنَّ النَّبيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض زكاة الفطر على الصَّغير والكبير، والذكر والأنثى، ممَّن تمونون قال الدَّارَقُطْنِيُّ: لا يثبت (4).
وقال البيهقيُّ: إسناده غير قويٍّ (5) O.
*****
__________
(1) " الأم": (2/ 62).
(2) "سنن البيهقي": (4/ 161).
(3) انظر: "الأم": (2/ 63).
(4) "سنن الدارقطني": (2/ 140)، وكلام الدارقطني غير موجود في النسخة المطبوعة، وهو في " تخريج الأحاديث الضعاف " للغساني: (ص: 202 - رقم: 409).
(5) لم نقف عليه، ولكن البيهقي قال نفس هذه العبارة: (4/ 161) عن إسناد حديث ابن عمر المتقدم برقم: (1578) فالله أعلم.

الصفحة 91