مسألة (332): تجب صدقة الفطر بغروب الشَّمس من ليلة الفطر.
وقال أبو حنيفة: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر.
وعن مالك والشَّافعيِّ كالمذهبن.
لنا:
حديث ابن عمر المتقدِّم (1) أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض زكاة الفطر.
وفي "الصَّحيحين" من حديثه أيضًا أنَّ رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بزكاة الفطر (2).
فعلَّق الوجوب بالفطر، وإنَّما يكون ذلك بغروب الشَّمس.
*****
مسألة (333): يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين.
وقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على رمضان.
وقال الشَّافعيُّ: يجوز تعجيلها من أوَّل رمضان.
لنا:
1589 - ما ووى الإمام أحمد، قال: حدَّثنا عتَّاب (3) ثنا عبد الله أنا
__________
(1) رقم: (1581).
(2) "صحيح البخاري": (2/ 381)؛ (فتح- 3/ 371 - 372 - رقم: 1507)
"صحيح مسلم": (3/ 68 - 69)؛ (فؤاد- 2/ 678 - رقم: 984).
(3) في "التحقيق": (غياث) خطأ.