الجارية ".
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: عبد الله بن عمرو هو: الواقعيُّ، وهو ضعيف الحديث، رماه عليُّ بن المدينيِّ بالكذب، ولم يروه عن سعيد غيره (1).
ز: روى هذا الحديث الحاكم وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (2).
وهذا الذي قاله خطأٌ، والأشبه أن يكون هذا الحديث موضوعًا، ولم يخرِّجه أحمد ولا أحدٌ من أصحاب الكتب السِّتَّة O.
*****
مسألة (520): لا يجوز المعاوضة عن عَسْب الفحل.
وقال مالك: يجوز.
2432 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل ثنا عليُّ بن الحكم عن نافع عن ابن عمر: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ثمن عَسْب الفحل (3).
انفرد بإخراجه البخاري (4).
احتجُّوا بما:
2433 - رواه الترمذيُّ، قال: حدثنا عَبْدة بن عبد الله البصريُّ ثنا
__________
(1) "سنن الدارقطني": (3/ 68).
(2) "المستدرك": (2/ 55).
(3) "المسند": (2/ 14).
(4) "صحيح البخاري": (3/ 566 - 567)؛ (فتح- 4/ 461 - رقم: 2284).