كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 4)

مسائل القرض
مسألة (521): يجوز قرض الحيوان والثياب، وبه قال مالك والشافعيُّ، وزادا فقالا: ويجوز قرض الإماء والعبيد.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز شيءٌ من ذلك.

24340 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدَّثني سلمة بن كُهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أنَّ رجلاً تقاضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعيرًا، فقالوا: لا نجد إلا أفضل من سِنِّه. فقال: " أعطوه ".
فقال: أوفيتني أوفى الله لك. فقال: " خيار الناس أحسنها قضاءً " (1).
أخرجاه في "الصحيحين" (2).

2435 - وقال الترمذيُّ: حدَّثنا أبو كريب عن عليِّ بن صالح عن سلمة بن كُهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: استقرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا، فأعطاه خيرًا من سِنِّه، وقال: " خياركم أحسنكم قضاءً " (3).
ز: كذا وجدته في نسختين، وقد سقط بين أبي كريب وعليِّ بن صالحٍ: (وكيع) (4).
__________
(1) "المسند": (2/ 431).
(2) "صحيح البخاري": (3/ 597)؛ (فتح- 5/ 58 - رقم: 2392).
"صحيح مسلم": (5/ 54)؛ (فؤاد- 3/ 1225 - رقم: 1601).
(3) "الجامع": (2/ 583 - رقم: 1316).
(4) وكذا هو في مطبوعة "التحقيق"، وهو على الصواب في مطبوعة "الجامع".

الصفحة 104