كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 4)

مسألة (523): لا يحلُّ، للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم تجر عادته بها قبل ذلك.
وقال الشافعيُّ: يجوز ما لم يشترط ذلك، وعن أحمد مثله.

2439 - قال سعيد بن منصور: حدَّثنا إسماعيل بن عيَّاش عن عُتبة بن حُميد الضَّبِّيِّ عن يزيد بن أبي يحيى قال: سألت أنس بن مالك، فقلت: يا أبا حمزة، الرجل منَّا يقرض أخاه المال، فيهدي إليه؟ فقال: قال رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا أقرض (1) أحدكم قرضًا، فأهدى إليه طبقا فلا يقبله، أو حمله على دابة فلا يركبها، إلا أن تكون بينه وبينه قبل ذلك " (2).
ز: كذا فيه: (عن يزيد بن أبي يحيى) (3) وهو غلطٌ، ولا يعرف في الرواة: يزيد بن أبي يحيى.
وقد روى هذا الحديث: ابن ماجة عن هشام بن عمَّار عن إسماعيل بن عيَّاش عن عُتبة بن حُميد الضَّبِّيَّ عن يحيى بن أبي إسحاق الهُنائيِّ قال: سألت أنس بن مالك ... فذكره (4).
كذا قال، وهو خطأٌ أيضًا، فإنَّ يحيى الهُنائيَّ غير ابن أبي إسحاق، وابن أبي إسحاق هو: الحضرميُّ البصريُّ (5).
__________
(1) في هامش الأصل: (ص: اقترض) ا. هـ
(2) ومن طريق سعيد بن منصور خرجه البيهقي في "سننه": (5/ 350).
(3) وكذا هو في "سنن البيهقي"، وقال الحافظ ابن حجر في " النكت الظراف ": (1/ 427 - رقم: 1655): (.... لأن سعيد بن منصور قد أخرجه عن إسماعيل بن عياش- شيخ هشام- فقال فيه: " يحيى بن أبي إسحاق الهنائي " .....) أ. هـ
(4) "سنن ابن ماجة": (2/ 813 - رقم: 2432).
(5) انظر: "تحفة الأشراف" للمزي: (1/ 427 - رقم: 1655)، و" النكت الظراف " لابن حجر، و"سنن البيهقي": (5/ 350)، و" الجوهر النقي " لابن التركماني، و" بيان الدليل " لابن تيمية: (ص: 234 - 235 - الوجه: 20).

الصفحة 107