كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 4)

وإسناد هذا الحديث غير قويٍّ على كلِّ حالٍ، فإنَّ ابن عيَّاش متكلَّمٌ فيه.
وعُتبة: سئل أحمد عن حديثه، فقال: ضعيفٌ، وليس بالقويِّ (1).
ووثَّقه ابن حِبَّان (2) O.

2440 - قال سعيد: وحدَّثنا سفيان ثنا عمَّار الدُّهنيُّ عن سالم بن أبي الجَعْد قال: جاء رجلٌ إلى ابن عبَّاس، فقال له: إنِّي أقرضت رجلاً يبيع السمك عشرين درهمًا، فأهدى إليَّ سمكةً قوَّمتها ثلاثة عشر درهمًا. فقال: خذ منه سبعة دراهم.
ز: 2441 - قال أبو الجهم العلاء بن موسى في "جزءه": حدَّثنا سوار عن عمارة عن عليٍّ قال: البيع يهدم الشرط. وقال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كلُّ قرضٍ جرَّ منفعةً فهو ربًا ".
هذا إسنادٌ ساقطٌ، وسوار هو: ابن مصعب، وهو متروك الحديث، والله أعلم (3) O.
*****
__________
(1) " الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (6/ 370 - رقم: 2042) من رواية أبي طالب.
(2) "الثقات": (7/ 272).
(3) في هامش الأصل: (حاشية: رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" من جهته. ذكره عبد الحق في " أحكامه ") ا. هـ وهذه الحاشية يبدو أنها ليست للمنقح، والله أعلم. وانظر: " بغية الباحث " للهيثمي: (ص: 141 - 242 رقم: 436).

الصفحة 108