كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 4)

الدَّارَقُطْنِيُّ (1)، وقال ابن حِبَّان: لا يحلُّ الاحتجاج به (2).
ثُمَّ التَّقدير بالثلاث خرج مخرج الأغلب، لأنَّ النَّظر يحصل فيها غالبًا، وهذا لا يمنع من الزِّيادة عليها عند الحاجة، كما قدِّرت حجارة الاستنجاء بثلاثة، ثُمَّ لو دعت الحاجة إلى الزِّيادة وجب.
*****
__________
(1) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 119 - رقم: 51)؛ وانظر: " سؤالات السلمي ": (ص: 109 - رقم: 22).
(2) "المجروحون": (1/ 144).

الصفحة 14