كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 4)

أو ازداد فقد أربى، إلا ما اختلف ألوانه " (1).
انفرد بإخراجه مسلمٌ.
ز: 2308 - قال مسلمٌ في "صحيحه": ثنا أبو كريب محمَّد بن العلاء وواصل بن عبد الأعلى قالا: ثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " التَّمر بالتَّمر، والحنطة بالحنطة، والشَّعير بالشَّعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يدًا بيدٍ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه " (2).
هكذا رواه مسلمٌ بهذا الإسناد، وهذا اللفظ.
[و] (3) لم يخرِّجه مسلمٌ ولا غيره من رواية [ابن] (4) فضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة O.

2309 - الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن أحمد بن الحسن ثنا عبد الله بن أحمد ثنا أحمد بن محمَّد بن أيُّوب ثنا أبو بكر بن عيَّاش عن الرَّبيع بن صَبيح عن الحسن عن عبادة وأنس بن مالك عن النَّبيِّ "صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " ما وزن مثلاً بمثلٍ إذا كان نوعًا واحدًا، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف النَّوعان فلا بأسا به " (5).
ز: هذا الحديث غير مخرَّجٍ في " السُّنن ".
__________
(1) "المسند": (2/ 232).
(2) "صحيح مسلم": (5/ 44)؛ (فؤاد- 3/ 1211 - رقم: 1588).
(3) زيادة من (ب).
(4) زيادة لا بد منها.
(5) "سنن الدارقطني": (3/ 18).

الصفحة 16