كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 4)

وحجَّتهم أنَّ الطعام مشتقٌ من الطعم، فهو يعمُّ المطعوم.
ز: رواه مسلمٌ عن هارون بن معروف وغيره عن ابن وهبٍ (1) والله أعلم O.
*****

مسألة (479): لا يجوز بيع تمرةٍ بتمرتين، ولا حفنة بحفنتين.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
لنا:
قوله: " إلا مثلاً بمثلٍ ".
وقد سبق الحديث.
*****

مسألة (480): علَّة الربا في الدَّراهِم والدَّنانير: الوزن، فتعدَّى إلى كلِّ موزونٍ.
وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: العلَّة كونهما ثمنًا.
لنا:
__________
(1) "صحيح مسلم": (5/ 47)؛ (فؤاد- 3/ 1214 - رقم: 1592).

الصفحة 19