كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 4)

أخرجاه في "الصَّحيحين" (1).
وفي لفظٍ أخرجه البرقانيُّ على "الصَّحيحين": " والذَّهب بالذَّهب ربًا إلا هاء وهاء" (2).

2313 - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن شعبة قال: حدَّثني حبيب عن أبي المنهال قال: سمعت زيد بن أرقم والبراء يقولان: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الذَّهب بالورق دينًا (3).
ز: أخرجاه في "الصَّحيحين" من حديث شعبة عن حبيب بن أبي ثابت (4).
وأبو المنهال اسمه: عبد الرَّحمن بن مطعم O.
*****

مسألة (482): ما لا يدخل [فيه] (5) الرِّبا. لا يحرم في النَّساء، وهو غير المكيل والموزون.
وعنه: يجرم إذا كان جنسًا واحدًا، كقول أبي حنيفة.
وقال مالك: يحرم النّساء في الجنس الواحد إذا كان متفاضلاً، فأمَّا
__________
(1) "صحيح مسلم": (5/ 43)؛ (فؤاد- 3/ 1209 - 1210 - رقم: 1586).
(2) انظر: " الجمع بين الصحيحين " للحميدي: (1/ 113 - رقم: 35).
(3) "المسند": (4/ 368).
(4) "صحيح البخاري": (3/ 542)؛ (فتح- 4/ 382 - رقم: 2180).
"صحيح مسلم": (5/ 45)؛ (فؤاد- 3/ 1212 - 1213 - رقم: 1589).
(5) زيادة من (ب).

الصفحة 21