وأوقفوه، وبن مسلم بن يسار ومسلم المكيِّ: أبي بون (1). وقال: ما أعرف مسلمًا المكيَّ. انتهى ما نقله الأثرم، وفي بعضه نظرٌ O.
*****
مسألة (484): لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
لنا:
قوله عليه السَّلام: " أينقص الرُّطب إذا يبس؟ ". قالوا: نعم. فنهى عن ذلك.
وسيأتي هذا الحديث بإسناده إن شاء الله (2).
*****
مسألة (485): الاعتبار بمكيال أهل المدينة، وميزان مكَّة.
وقال أبو حنيفة: الاعتبار في كلِّ بلدٍ بعادته.
2322 - قال أبو داود: حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا ابن دكين ثنا سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الوزن وزن أهل مكَّة، والمكيال مكيال أهل المدينة ".
__________
(1) كذا قرأناها ولسنا بمتحققين منها.
(2) رقم: (2323).