وقال أبو أحمد الزُّبيريُّ: عن الثَّوريِّ عن حنظلة عن طاوس عن ابن عبَّاس. والصَّحيح عن ابن عمر.
ورواه الفريابيُّ وخالف في المتن، قال: " المكيال مكيال أهل مكَّة، والوزن وزن أهل المدينة "، والصَّحيح ما تقدَّم، والله أعلم O.
*****
مسألة (486): لا يجوز بيع الرُّطب بالتَّمر.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
لنا حديثان:
2323 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرَّحمن عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عيَّاش عن سعد بن أبي وقَّاص قال: سمعت رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسأل عن الرُّطب بالتَّمر، فقال: " ينقص إذا يبس؟ ".
قالوا: نعم. قال: " فلا إذًا " (1).
قال أبو عبد الله الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ (2).
فإن قيل: قد قال أبو حنيفة: زيد أبي عيَّاش مجهولٌ (3).
قلنا: إن كان هو لا يعرفه، فقد عرفه أهل النَّقل، وذكر روايته
__________
(1) "المسند": (1/ 179).
(2) "المستدرك": (2/ 38 - 39).
(3) عزاه مغلطاي في " الإكمال ": (5/ 169 - رقم: 1786) إلى كتاب الصريفيني.