كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 4)

مسائل
الشروط في البيع والصبر
مسألة (489): إذا باعه بشرط العتق، فالشرط والبيع صحيحان.
وعنه: يبطل الشرط.
وعن الشافعيِّ كالروايتين.
وقال أبو حنيفة: يبطل البيع.
لنا:
أنَ عائشة اشترت بَريرة بشرط العتق، فأجاز رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك، وصحَّح البيع والشرط، وإنَّما بيَّن بطلان شرط الولاء لغير المعتق، ولم يذكر بطلان شرط العتق.

2334 - قال البخاريُّ: حدَّثنا عليُّ بن عبد الله ثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت: أتتها بَريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيتُ أهلك، ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شئت أعتقتها، ويكون
الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكرت له ذلك، فقال: " ابتاعيها وأعتقيها، فإنَّما الولاء لمن أعتق " (1).
__________
(1) "صحيح البخاري": (1/ 123)؛ (فتح- 1/ 354 - رقم: 2735).

الصفحة 38