مسائل الثمار
مسألة (491): إذا باع نخلا عليها طَلْعٌ غير مؤبَّر، فالثمرة للمشتري، إلا أن يشترطها البائع.
وقال أبو حنيفة: هي للبائع.
2341 - قال الإمام أحمد: ثنا سفيان عن الزهريِّ عن سالم عن أبيه عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من باع نخلا مؤبَرا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع " (1).
أخرجاه في "الصحيحين" (2).
ووجه الحجَّة: أنَّه جعلها للبائع بشرط التأبير.
*****
مسألة (492): لا يجوز بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها، إلا أن يشترط القطع.
وقال أبو حنيفة: يجوز، ويؤمر بالقطع.
__________
(1) "المسند": (2/ 9).
(2) "صحيح البخاري": (3/ 594 - 595)؛ (فتح- 5/ 49 - رقم: 2379).
"صحيح مسلم": (5/ 17)؛ (فؤاد- 3/ 1173 - رقم: 1543).