لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حمَّاد بن سلمة (1).
ز: رواه الإمام أحمد (2) وأبو داود (3) وابن ماجة (4) وابن حِبَّان (5) والحاكم وقال: صحيحٌ على شرط مسلمٍ، ولم يخرجاه (6) O.
*****
مسألة (493): إذا باع بعد بدوِّ الصلاح بشرط التبقية صحَّ.
وقال أبو حنيفة: البيع باطلٌ.
لنا:
نهيه عليه السلام في الحديث المتقدِّم عن بيع الثمرة حتَى يبدو صلاحها، و" حتَّى " للغاية، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، وقد ثبت أنَّه لا يجوز البيع قبل الغاية بشرط التبقية، فينبغي أن يكون ما بعده على ضدِّه.
*****
مسألة (494): يجوز بيع الباقلاء في قشره الأعلى، والحنطة في سنبلها، وكذلك الجوز واللوز.
__________
(1) "الجامع": (2/ 510 - 511 - رقم: 1228).
(2) "المسند": (3/ 221).
(3) "سنن أبي داود" (4/ 130 - رقم: 3364).
(4) "سنن ابن ماجة" (2/ 747 - رقم: 2217).
(5) "الإحسان" لابن بلبان: (11/ 369 - رقم: 4993).
(6) "المستدرك": (2/ 19).