كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 4)

أخيك ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يحلُّ لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حقٍّ؟! ".
انفرد بإخراج الطرق الثلاثة مسلمٌ (1).
ز: كذا قال، وإنَّما ذكر طريقين: طريق سليمان بن عتيق، وطريق أبي الزبر، كلاهما عن جابر.
وقد روى حديث سليمان: أبو داود (2) والنسائيُّ (3) أيضًا.
وروى حديث أبي الزبير: أبو داود (4) والنسائيُّ (5) وابن ماجة (6)، والله أعلم O.
*****

مسألة (496): يجوز بيع العرايا- وهو: بيع الرُّطَبِ على رؤوس النخل بخَرْصِه تمرًا على الأرض-، وهل يجوز ذلك في سائر الثمار التي لها رطب ويابس؟ على وجهين.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

2348 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن مصعب ثنا الأوزاعيُّ عن
__________
(1) "صحيح مسلم": (5/ 29)؛ (فؤاد- 3/ 1190 - 1191 - رقم: 1554).
(2) "سنن أبي داود": (4/ 132 - رقم: 3367).
(3) "سنن النسائي": (7/ 265، 266 - رقمي: 4259، 4531).
(4) "سنن أبي داود": (4/ 172 - رقم: 3464).
(5) "سنن النسائي": (7/ 264 - 265 - رقم: 4527).
(6) "سنن ابن ماجة": (2/ 747 - رقم: 2219).

الصفحة 47