كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 4)

ولم يخرِّج هذا الإسناد أحدٌ من أئمة "الكتب السِّتَّة"، وهو إسنادٌ حسنٌ، وابن أبي الزناد: وثَّقه مالكٌ (1)، وتكلَّم فيه بعض الأئمة O.

2351 - طريقٌ رابعٌ: قال أحمد: وحدَّثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار عن سهل بن أبي حَثْمة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع التمر بالتمر، ورخَّص في العرايا أن تُشترى بخَرْصِها، يأكلها أهلها رطبا (2).
أخرجاه في "الصحيحين" (3).

2352 - طريقٌ خامسٌ: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرحمن عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخَّص في العرايا أن تباع بخَرْصِها، في خمسة أوسق- أو فيما دون خمسة- (4).
أخرجاه في "الصحيحين" (5).
*****

فصلٌ (497): ولا يجوز ذلك نسيئة.
__________
(1) انظر ما تقدم تحت الرقم: (378).
(2) "المسند": (2/ 4).
(3) "صحيح البخاري": (3/ 543)؛ (فتح- 4/ 387 - رقم: 2191).
"صحيح مسلم": (5/ 14 - 15)؛ (فؤاد- 3/ 1170 - رقم: 1540).
(4) "المسند": (2/ 237).
(5) "صحيح البخاري": (3/ 543)؛ (فتح- 4/ 387 - رقم: 2190).
"صحيح مسلم": (5/ 15)؛ (فؤاد- 3/ 1171 - رقم: 1541).

الصفحة 49