وروى داود عن سعيد عن ابن عمر قوله (1) O.
احتجُّوا بثلاثة أحاديث:
2357 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن عمرو عن طاوس قال: سمعت ابن عبَّاس قال: أمَّا الذي نهى عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يباع حتَّى يقبض فالطعام. قال ابن عبَّاس (2): ولا أحسب كلَّ شيء إلا مثله (3).
أخرجاه في "الصحيحين" (4).
2358 - الحديث الثاني: قال أحمد: حدَّثنا حسن بن موسى ثنا شيبان (5) عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عِصْمة عن حَكِيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، إنِّي رجلٌ
أبتاع هذه البيوع، فما يحلُّ لي منها، وما يحرم عليَّ منها؟ قال: " يا ابن أخي، لا تبيعن شيئًا حتَّى تقبضه " (6).
ز: رواه النسائيُّ عن إسحاق بن منصور عن عبيد الله بن موسى عن شيبان به، ورواه من رواية هشام الدَّستوائيُّ عن يحيى بن أبي كثير عن رجلٍ عن
__________
(1) "التاريخ الكبير": (1/ 45 - 46 - رقم: 90).
(2) في "المسند" زيادة: (برأيه).
(3) "المسند": (1/ 221).
(4) "صحيح البخاري": (3/ 533 - 534)؛ (فتح- 4/ 349 - رقم: 2135).
"صحيح مسلم": (5/ 7)؛ (فؤاد- 3/ 1159 - رقم: 1525).
(5) في "أطراف المسند": (سفيان) خطأ.
(6) لم نقف عليه في مطبوعة "المسند"، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في "أطرافه": (2/ 283 - رقم: 2272).
وقد خرجه من طريق الإمام أحمد: الحافظ المزي في "تهذيب الكمال": (15/ 310 - رقم: 3427) تحت ترجمة عبد الله بن عصمة الجشمي.