كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 4)

رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبيعوه حتَّى ينقلوه (1).

2361 - قال أحمد: وحدَّثنا عفَّان ثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: عن النبيِّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتَّى يقبضه " (2).
الطريقان في "الصحيحين".
وفي حديث ابن عمر في المسألة قبلها دليل لنا أيضًا.
*****

مسألة (502): إذا تلف المبيع المتعيِّن قبل قبضه، فهو من ضمان المشتري.
وقال مالك: يكون من ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: هو من ضمان البائع، وعن أحمد نحوه.

2362 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال: حدَّثني مخلد بن خُفاف بن إيماء عن عروة عن عائشة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " الخراج بالضمان " (3).
__________
(1) "المسند": (2/ 15)؛ "صحيح البخاري": (3/ 539)، (فتح- 4/ 375 - رقم: 2167)؛ "صحيح مسلم": (5/ 8)؛ (فؤاد- 3/ 1161 - رقم: 1526).
(2) "المسند": (2/ 108)؛ "صحيح البخاري": (3/ 533)، (فتح- 4/ 347 - رقم: 2133)؛ "صحيح مسلم": (5/ 8)، (فؤاد- 3/ 1161 - رقم: 1526).
(3) "المسند": (6/ 49).

الصفحة 57