3065 - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو المغيرة ثنا صفوان بن عمرو قال: حدَّثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك وخالد ابن الوليد أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يخمس السلب (2).
ز: رواه أبو داود عن سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عيَّاش عن صفوان بن عمرو، وزاد فيه: (قضى بالسَّلب للقاتل) (3).
3066 - وهذا القول قد روي في "صحيح مسلم" أن عوف بن مالك قال لخالد بن الوليد: ألم تعلم أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى (4) O.
مسألة (743): يصحُّ أمان العبد.
وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ، إلا أن يأذن له السيد في القتال.
3067 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم التيميِّ عن أبيه قال: خطبنا عليٌّ، فقال: من زعم أنَّ عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة- صحيفة فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات-،
فقد كذب، وفيها: " ذمَّة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم " (5).
__________
(1) "صحيح مسلم": (5/ 147 - 148)؛ (فؤاد- 3/ 1370 - 1371 - رقم: 1751).
(2) "المسند": (4/ 90).
(3) "سنن أبي داود": (3/ 320 - رقم: 2715).
(4) "صحيح مسلم": (5/ 149 - 150)؛ (فؤاد- 3/ 1374 - رقم: 1753).
(5) "المسند": (1/ 81).