3071 - وقد روى البيهقيُّ بإسناد ضعيفٍ عن عليٍّ مرفوعًا: " ليس للعبد من الغنيمة شيء إلا خُرْثِي (1) المتاع، وأمانه جائز، وأمان المرأة جائز إذا هي أعطت القوم الأمان " (2) O.
*****
__________
(1) في " النهاية ": (2/ 19): (الخُرْثي: أثاث البيت ومتاعه).
(2) "سنن البيهقي": (9/ 94).