كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 4)

أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخذها من مجوس هجر (1) انفرد بإخراجه البخاريُّ (2).
*****

مسألة (756): إذا مرَّ الحربيُّ بمال التجارة على عاشر المسلمين، أخذ منه العشر، وإن كان ذميًّا نصف العشر.
وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منهم، إلا أن يكونوا يأخذون منا.
وقال مالكٌ: يؤخذ منهم إذا باعوا امتعتهم.
وقال الشافعيُّ: إن اشترط ذلك عليهم جاز أخذه.

3099 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا جرير عن عطاء بن السائب عن حرب بن هلال عن أبي أميَّة- رجل من تغلب- أنَّه سمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " ليس على المسلمين عشور، إنَّما العشور على اليهود والنصارى " (3).

3100 - طريق آخر: قال أبو داود: حدَّثنا محمَّد بن إبراهيم البزَّاز ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفيِّ عن جدِّه- رجل من بني تغلب- قال: أتيت النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأسلمت، وعلَّمني الإسلام، وعلَّمني كيف آخذ الصدقة من قومي، فقلت: يا رسول الله، أعشرهم؟ قال: " لا، إنَّما العشور على النصارى واليهود " (4).
__________
(1) "المسند": (1/ 190 - 191).
(2) "صحيح البخاري": (4/ 119)؛ (فتح- 6/ 297 - رقم: 3157).
(3) "المسند": (5/ 410).
(4) "سنن أبي داود": (3/ 495 - 496 - رقم: 3044).

الصفحة 619