كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 4)

ابن أبي هريرة من الشافعيَّة.
والثانية: يجوز، كقول أكثر الفقهاء.
والثالثة: يجوز عمارة ما تشعث، فأمَّا إن استولى الخراب على جميعها، لم يجز إنشاؤها، وهي اختيار أبي بكر الخلال.

3105 - أنبأنا ابن خيرون قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب قال: أنا ابن رزقويه بإسناد له عن عمر بن الخطَّاب عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا تبنى كنيسة في الإسلام، ولا يجدَّد ما خرب منها " (1).
ز: هذا الحديث لا يثبت مرفوعًا، والله أعلم O.
*****
__________
(1) إسناد هذا الحديث ساقه العلامة ابن القيم في " أحكام أهل الذمة ": (2/ 701) فقال: (واحتج القاضي على المنع بحديث رواه عن الخطيب- كذا ويحرر- عن ابن رزقويه ثنا محمَّد ابن عمرو ثنا محمَّد بن غالب بن حرب ثنا بكر بن محمَّد القرشي ثنا سعيد بن عبد الجبار عن سعيد بن سنان عن ابن- كذا، وصوابه: أبي- الزاهرية عن كثير بن مرة قال: سمعت عمر ابن الخطاب ...) فذكره مرفوعًا.
ورواه أبو الشيخ في " كتاب شروط الذمة "- كما في " فتاوى السبكي ": (2/ 372) - من طريق إبراهيم بن محمَّد بن الحارث عن سليمان بن داود عن سعيد بن الحباب عن عبيد بن بشار عن أبي الزاهرية به.
قال السبكي: هكذا في هذه الطريق عبيد بن بشار، وأظنه تصحيفًا ا. هـ
وفي هامش الأصل: (حـ: وذكره ابن عدي في "كامله" []) ا. هـ والكلام الأخير لم نتمكن من قراءته، والحديث رواه ابن عدي: (3/ 362 - رقم: 801) تحت ترجمة سعيد ابن سنان الحمصي.

الصفحة 624