كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 4)

3111 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل أنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفَّل قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لولا أنَّ الكلاب أمَّة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم " (1).
فوجه الحجَّة: أنَّه أمر بقتله، وذلك يقتضي النهي عن إمساكه وتعليمه والاصطياد به.
ز: روى هذا الحديث أصحاب "السنن الأربعة" من رواية يونس - وهو: ابن عبيد-، وصحَّحه الترمذيُّ (2).
والحسن سمع من ابن مغفَّل. قاله الإمام أحمد فيما رواه ابنه صالح عنه (3)، والله أعلم O.
*****

مسألة (764): إذا أصاب صيدًا بالرمي فغاب عنه، ثم وجده ميتًا= حلَّ.
وعنه: إن وجده في يومه حلَّ، وإن بات عنه لم يحلّ.
وعنه: إن كانت الإصابة موجبة (4) حلَّ، وإلا فلا.
__________
(1) "المسند": (4/ 85).
(2) "سنن أبي داود": (3/ 383 - رقم: 2838)؛ "الجامع" للترمذي: (3/ 152 - رقم: 1486)؛ "سنن النسائي": (7/ 185 - رقم: 4280)؛ "سنن ابن ماجة": (2/ 1069 - رقم: 3205).
(3) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 41 - رقم: 177).
(4) في "التحقيق": (موحية).

الصفحة 629