أنت قتلته أم غيرك " (1).
ز: هذا إسنادٌ صحيحٌ، ولم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب "الكتب السِّتَّة" من حديث عبَّاد، والله أعلم O.
*****
مسألة (765): إذا توحشَّ الإنسيُّ من الحيوان- كالبعير يند، والفرس يشرد- فذكاته حيث يجرح من بدنه، وهكذا إذا تردَّى في بئر فلم يقدر على ذبحه.
وقال مالكٌ: لا تجوز ذكاته إلا في الحلق واللبَّة.
3116 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن سفيان قال: حدَّثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج [عن جده رافع بن خديج] (2) قال: أصابنا نهب إبل، فندّ منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنَّ لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيءٌ فافعلوا به هكذا" (3).
أخرجاه في "الصحيحين" (4).
احتجُّوا:
__________
(1) "سنن الدارقطني": (4/ 294).
(2) زيادة استدركت من (ب) و"التحقيق" و"المسند".
(3) "المسند": (4/ 140).
(4) "صحيح البخاري": (7/ 122 - 123)؛ (فتح- 9/ 638 - رقم: 5509).
"صحيح مسلم": (6/ 78)؛ (فؤاد- 3/ 1558 - رقم: 1968).