وقد ذكره المؤلِّف في "الضعفاء" فقال: معقل بن عبيد الله الجزريُّ، يروي عن عمرو بن دينار، قال يحيى: ضعيفٌ (1). لم يزد على هذا.
ومحمَّد بن يزيد- الراوي عن معقل- هو: ابن سنان الجزريُّ، ابن أبي فروة، الرهاويُّ، قال أبو داود: ليس بشيءٍ (2). وقال النسائيُّ: ليس بالقويِّ (3). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ضعيفٌ (4). وذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثقات" (5).
والصحيح أنَّ هذا الحديث موقوفٌ على ابن عبَّاس، كذلك رواه سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عين- وهو عكرمة- عن ابن عبَّاس (6) O.
*****
مسألة (767): لا يشرع عند الاصطياد والذبح الصلاة على النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وقال الشافعيُّ: يستحب ذلك.
__________
(1) "الضعفاء": (3/ 130 - رقم: 3374).
(2) " سؤالات الآجري ": (2/ 269 - رقم: 1813).
(3) "تهذيب الكمال" للمزي: (27/ 21 - رقم: 5700).
(4) "سنن الدارقطني": (1/ 172).
(5) "الثقات": (9/ 74).
(6) قال الحافظ الزيلعي في "نصب الراية": (4/ 183) - بعد أن نقل كلام ابن عبد الهادي السابق-: (قلت: أخرجه كذلك عبد الرزاق في " مصنفه " في الحج: حدَّثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء حدَّثنا عين- يعني عكرمة- عن ابن عباس قال: إن في المسلم اسم الله، فإن ذبح ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل، وإن ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا تأكل. انتهى) اهـ وهو في " المصنِّف ": (4/ 481 - رقم: 8548).