كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 4)

مسائل الذبح
مسألة (768): لا تجوز الذَّكاة بالسِّنِّ والظفر.
وقال أبو حنيفة: تجوز بهما، إذا كانا منفصلين.
وعن مالك: أنَّه يباح بالسِّنِّ والعظم.
لنا:
حديث رافع بن خديج: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه [فكل] (1)، ليس السنّ والظفر، وسأحدثك، أمَّا السنُّ: فعظمٌ، وأمَّا الظفر: فمدى الحبش ".
وقد سبق بإسناده (2).
*****

مسألة (769): يجزئ في الذَّكاة قطع الحلقوم والمريء.
وعنه: لا يجزئ حتَى يقطع مع ذلك الودجين، وبه قال مالك.
فالحلقوم: مجرى النفس، والمريء: مجرى الطعام، والودجان: عرقان محيطان بالحلقوم.
وقال أبو حنيفة: يجزى قطع ثلاثة من الأربعة.

3125 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن مخلد ثنا محمَّد بن سليمان الواسطيُّ ثنا سعيد بن سلام العطَّار ثنا عبد الله بن بُديل الخزاعيُّ عن الزهريِّ عن
__________
(1) زيادة من "التحقيق".
(2) رقم: (3110).

الصفحة 639