وقد روى مسلمٌ من حديث الليث وغيره عن يزيد بإسناده: " المؤمن أخو المؤمن، ولا يحلُّ للمؤمن أن لمتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، حتَّى يذر " (1).
كذا رواه.
وقال البخاريُّ في "صحيحه": وقال عقبة بن عامر: لا يحلُّ لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به (2).
هكذا ذكره موقوفًا معلقًا O.
2371 - قال أحمد: ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا أبوجعفر الرازيُّ ثنا أبو سباع (3) قال: اشتريت ناقةً، فلما خرجت بها، أدركَنا واثلة بن الأَشقع وهو يجرُّ رداءه، فقال: يا عبد الله، اشتريت؟ قلت: نعم. قال: هل بيَّن
لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟! إنَّها لسمينةٌ ظاهرةُ الصَّحة؟! فقال: أردت بها سفرًا، أم أردت بها لحمًا؟ قلت: بل أردت عليها الحجَّ. قال: فإنَّ بخفِّها نقبًا. فقال صاحبها: أصلحك الله، ما تريد إلى هذا؟ تفسد عليَّ! قال: إني
سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " لا يحلُّ لأحد يبيع شيئًا إلا بيَّن ما فيه، ولا يحلُّ لمن يعلم ذلك إلا بيَّنه " (4).
ز: هذا الإسناد غير مخرَّج في شيء من "الكتب السِّتَّة".
__________
(1) "صحيح مسلم": (4/ 139)؛ (فؤاد- 2/ 1034 - رقم: 1414).
(2) "صحيح البخاري": (3/ 520)؛ (فتح- 4/ 309 - كتاب البيوع- الباب رقم: 19).
(3) كذا بالأصل و (ب) و"التحقيق"، وسقط بين أبي جعفر وأبو سباع: يزيد بن أبي مالك كما في "المسند" و"أطرافه" لابن حجر: (5/ 443 - رقم: 7513).
(4) "المسند": (3/ 491).