مسألة (774): السنَّة نحر الإبل، فإن ذبحها جاز.
وقال داود: لا يجوز.
وعن مالك كالمذهبين.
لنا:
قوله: " لا ذكاة إلا في الحلق واللبَّة ".
وقد سبق مسندًا (1).
*****
مسألة (775): يحلُّ أكل الضبع، وفي الثعلب روايتان.
وقال أبو حنيفة: لا يحلُّ أكلهما.
3139 - قال الترمذيُّ: حدَّثنا أحمد بن منيع ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمَّار قال: قلت لجابر: الضبع صيدٌ هي؟ قال: نعم. قلت: فنأكلها؟ قال: نعم. قلت: أقال
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: نعم.
قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (2).
ز: رواه باقي أصحاب "السنن" من حديث عبد الله بن عبيد (3)،
__________
(1) رقم: (3125).
(2) "الجامع": (2/ 198 - رقم: 851؛ 3/ 388 - رقم: 1791).
(3) "سنن أبي داود": (4/ 298 - 299 - رقم: 3795)؛ "سنن النسائي": (5/ 191 - رقم: 2836)؛ "سنن ابن ماجة": (2/ 1030 - رقم: 3085).