كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 4)

3146 - الحديث الثاني: قال البخاريُّ: حدَّثنا إسحاق ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أنَّ أبا إد يس أخبره أنَّ أبا ثعلبة قال: حرَّم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحوم الحمر الأهليَّة (1).
أخرجاه في "الصحيحين" (2).

3147 - طريق آخر: قال الإمام أحمد: حدَّثنا زكريا بن عديٍّ ثنا بقيَّة عن بحير بن سعد (3) عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة قال: غزوت مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خيبر، فأصبنا بها حمرًا من الحمر الإنسيَّة، فذبحناها، فأُخبر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأمر عبد الرحمن بن عوف فنادى في الناس: أنَّ الحمر الأهلية (4) لا تحلُّ لمن شهد أنِّي رسول الله (5).
ز: رواه النسائيُّ عن عمرو بن عثمان عن بقيَّة بنحوه (6).
ورواية بقيَّة عن بحير حسنةٌ أو صحيحةٌ، سواء صرَّح بالتحديث أو لم يصرِّح O.

3148 - الحديث الثالث: قال أحمد: وحدَّثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حرَّم يوم خيبر كلَّ ذي نابٍ من السباع، والحمار الإنسيَّ (7).
(1) "صحيح البخاري": (7/ 126)؛ (فتح- 9/ 653 رقم: 5527).
(2) "صحيح مسلم": (6/ 63)؛ (فؤاد- 3/ 1538 - رقم: 1936).
(3) في "التحقيق": (عن يحيى بن سعيد) خطأ.
(4) في "التحقيق": (إن لحوم الحمر الأنسية).
(5) "المسند": (4/ 194).
(6) "سنن النسائي": (7/ 204 - رقم: 4341).
(7) "المسند": (2/ 366).

الصفحة 658