كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 4)

3153 - الحديث الثامن: قال النسائيُّ: أخبرنا محمَّد بن عبيد الله (1) ابن يزيد ثنا سفيان عن أيُّوب عن محمَّد عن أنس قال: أتانا منادي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: إنَّ الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنَّها رجسٌ (2).
ز: هذا الحديث مخرَّجٌ في " الصحيح " من حديث سفيان (3)، والله أعلم O.
*****

مسألة (779): كلُّ حيوان له ناب يعدو به على الناس ويتقوَّى به، كالأسد والذئب والنمر والفهد = فحرامٌ أكله، وكذلك ما له مخلبٌ من الطير، كالبازي والشاهين والعقاب.
وقال مالكٌ: يكره ولا يحرم.
لنا أحاديث:
منها: ما قد تقدَّم.

3154 - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا محمَّد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حرَّم يوم خيبر: كلَّ ذي نابٍ من السباع، والمجثمة، والحمار الإنسيَّ (4).
__________
(1) كذا بالأصل و (ب)، والصواب: (عبد الله).
(2) "سنن النسائي": (7/ 203 - 204 - رقم: 4340).
(3) "صحيح البخاري": (4/ 70 - 71؛ 5/ 423 - 424)؛ (فتح- 6/ 134 - رقم: 2991؛ 7/ 467 - رقم: 4198).
(4) "المسند": (2/ 366).

الصفحة 662