كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 4)

وقال مالكٌ: يحلُّ.
لنا:
قوله عليه السلام: " خمسٌ لا جناح على من قتلهن ... " فذكر منهن الغراب.
وقد ذكرناه بإسناده في كتاب الحجِّ (1)، وما يحلُّ قتله لا يحلُّ أكله.
*****

مسألة (781): يحرم أكل القنفذ وابن عرس.
وقال مالكٌ والشافعيُّ: لا يحرم.

3158 - قال سعيد بن منصور: حدَّثنا عبد العزيز بن محمَّد قال: حدَّثني عيسى بن نميلة الفزاريُّ عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسأله رجلٌ عن كل القنفذ، فقال شيخٌ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذُكر عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: " خبيثةٌ من الخبائث ". فقال ابن عمر: إن كان رسول الله قاله، فهو كما قاله.
ز: رواه الإمام أحمد عن سعيد (2)، ورواه أبو داود عن أبي ثور عن سعيد (3).
__________
(1) رقم: (2162).
(2) "المسند": (2/ 381).
(3) "سنن أبي داود": (4/ 298 - رقم: 3793).

الصفحة 666